
في 22 يونيو 2026، أصدرت محكمة جنايات واسط العراقية حكمًا بالسجن ست سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي، بحق شخص يُعرف بـ«روحاني سحّار» ثبتت إدانته بأعمال السحر والشعوذة.
يُسلّط هذا الحكم الضوء على مخاطر الدجل والشعوذة المتزايدة في المجتمعات العربية، ويُحذّر من الوقوع فريسة للاستغلال النفسي والمالي تحت ستار الروحانيات.
اعترف المدان خلال التحقيقات باستدراجه واستغلاله لعدد من النساء، وممارسته ما يُعرف بـ«السحر السفلي» بدعوى «ردّ المطلقات وإرجاع الحبيب خلال ثلاثة أيام». ويأتي هذا القرار القضائي ضمن جهود السلطات العراقية لملاحقة جرائم الدجل والشعوذة التي تستغل الظروف الاجتماعية والنفسية للمواطنين، والتي يعاقب عليها القانون العراقي بموجب المادة 352 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
